منتديات فارس العلم
السلام عليكم ورحمة الله
اهلا وسهلا بكم في منتديات فارس العلم
استمتعوا معنا بالعديد من المواضيع الشيقه
وزورونا عبر موقعنا الالكتروني
نرجو منكم التسجيل معنا من اجل تصفح افضل
منتديات فارس العلم
السلام عليكم ورحمة الله
اهلا وسهلا بكم في منتديات فارس العلم
استمتعوا معنا بالعديد من المواضيع الشيقه
وزورونا عبر موقعنا الالكتروني
نرجو منكم التسجيل معنا من اجل تصفح افضل
منتديات فارس العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات فارس العلم


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  التسجيلالتسجيل  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  العابالعاب  

 

 الزكاة للأخ إذا كان الأب لا يُلَبِّي حاجاته (الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 238
تاريخ التسجيل : 13/07/2012
العمر : 25
الموقع : الشرقية- الزقازيق

الزكاة للأخ إذا كان الأب لا يُلَبِّي حاجاته  (الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي) Empty
مُساهمةموضوع: الزكاة للأخ إذا كان الأب لا يُلَبِّي حاجاته (الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي)   الزكاة للأخ إذا كان الأب لا يُلَبِّي حاجاته  (الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي) Emptyالأحد أغسطس 26, 2012 11:18 am

السؤال:

هل يجوز للأخ أن يُعطي الزكاة لأخواتِه، علمًا أن الأب لا يُلَبِّي حاجاتِهنَّ؟
الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا حرَجَ في دفْعِ الرجُلِ زكاتَه لإخوتِه الفُقراء، ولكلِّ ذي قرابةٍ فقيرٍ، ماعدا الوالدَيْنِ وإن عَلَوْا، والأولادَ ذكورًا أو إناثًا وإن نَزَلُوا؛ لأنَّ نَفَقتَهم تَلْزَم المُنْفِقَ، فلا يعطوا من الزكاة إلا بعد اليأس من نفقة الوالد عليهم وتلبيته لحاجاتهم ولو باللجوء للمحاكم الشرعية لتجبره عليها، فإن يئسوا من نفقة الوالد، أو تأخر حكم المحكمة أو ما شابه، فللأخ أن ينفق عليهم من زكاة ماله.

ودفْعُ الزكاة إلى القرابة أَوْلى إن كانوا فقراء وقد وردت أحاديث مرغبة في الصدقة عليهم؛ منها قوله صلى الله عليه وسلَّم: "الصدقةُ على المسكين صدقةٌ، وهي على ذي الرَّحِم ثِنْتَان: صدقةٌ وصِلَة" (أخرجه أحمدُ، والنَّسائي، وغيْرُهما).

ولعموم النُّصوص، التي جعَلَتْ صرْفَ الزَّكاة للفُقراء دون تَمييز بين قريبٍ وأجنبِي؛ مثلُ آية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة:60]، وحديثِ معاذٍ وفيه: "تُؤخَذُ من أغنيائِهم، فتُرَدُّ على فُقرائِهم" (رواه البخاري؛ فهذه العمومات تشمَلُ الأقارب، ولم يرِدْ مُخصِّص صحيح يُخْرِجهم عنها).

وقد اختلف العلماء في دفع الزكاة إلى الإخوة، والراجح والذي عليه أكثر أهل العلم جواز دفع الزكاة إلى القريب، ما لم تجب نفقته من والد أو ولد أو زوجة،، والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ibda3l.yoo7.com
 
الزكاة للأخ إذا كان الأب لا يُلَبِّي حاجاته (الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم الشرط الجزائي(الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي)
» حكم بيع المرابحة (خالد عبد المنعم الرفاعي)
» كتم الريح في الصلاة (خالد عبد المنعم الرفاعي)
» حكم الزواج بالكتابيات (خالد عبد المنعم الرفاعي)
» صيام الست من شوال قبل القضاء (خالد عبد المنعم الرفاعي)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات فارس العلم :: الاسلام والدعوة :: الفتاوي-
انتقل الى:  
موقعنا الالكتروني
مركز تحميل الصور
شاهدوا موقعنا الالكتروني
Hello!
يجب ان تسجل حتي تننسخ
فتحات فور يمني
4egy.net